الشريف المرتضى

180

الانتصار

[ كتاب الصيام ] ( مسألة ) [ 78 ] [ وقت النية لصوم التطوع ] ومما ظن انفراد الإمامية به : القول بأن صوم التطوع يجزئ نيته بعد الزوال لأن الثوري يوافق في ذلك ، ويذهب إلى أن صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه وهو أحد قولي الشافعي أيضا ( 1 ) ، وباقي الفقهاء يمنعون من ذلك ويقولون : إذا نوى التطوع بعد الزوال لم يجزئه ( 2 ) . دليلنا : الإجماع الذي تقدم ، وقوله تعالى : ( وأن تصوموا خير لكم ) ( 3 ) وكل ظاهر لقرآن أو سنة يقتضي الأمر بالصوم والترغيب فيه لا اختصاص له بزمان دون غيره فهو يتناول ما بعد الزوال وقبله ، ولا يلزم على ذلك صوم الفرض لأنه لا يجزئ عندنا إلا بنية قبل الزوال لأنا أخرجناه بدليل ولا دليل فيما عداه .

--> ( 1 ) المجموع : ج 6 / 303 المحلى ج 6 / 172 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 30 - 31 شرح فتح القدير : ج 2 / 241 عمدة القاري : ج 10 / 303 . ( 2 ) بداية المجتهد : ج 1 / 303 . المجموع : ج 6 / 303 المحلى : ج 6 / 171 - 173 شرح فتح القدير ج 2 / 241 ، عمدة القاري : ج 10 / 303 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 30 - 31 . ( 3 ) سورة البقرة : الآية 184 .